نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 241
باب في الإقرار
(ما قولكم) في شخص أقر بأنه غصب الشيء الفلاني من زيد، ثم قال: لا بل من عمرو، وقلتم: إن ذلك الشيء يكون لزيد، ويقضى لعمرو بقيمة ذلك الشيء، ولعمرو تحليف زيد إن ادعى أن ذلك الشيء غصب منه، فإن نكل زيد حلف عمرو وأخذه، ولا شيء على المقر لزيد، فإذا نكل الثاني أيضا فما الحكم؟
(الجواب) في الخرشي وعبد الباقي: الظاهر أنه إذا نكل الثاني يشتركان في ذلك الشيء؛ لتساويهما في النكول، وفي الأمير عن البناني: الظاهر اختصاص الأول؛ لأن نكول الثاني تصديق للناكل الأول، بخلاف ما إذا قيل: تحالفا، فإن نكولهما كحلفهما. اهـ ملخصا، ومثال تحالفهما كما إذا أقر زيد لعمرو بأحد ثوبين، وقال: لا أدري أي الثوبين له، وقال عمرو: لا أدري أيهما متاعي؛ فإنهما يحلفان على نفي العلم، ويشتركان في الثوبين بالنصف، ونكولهما كحلفهما، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أقر بشيء من ماله أنه لولده الصغير، ومعلوم بين الناس أنه لا مال للولد، ثم مات الأب فهل يستحق الولد ذلك الشيء أم لا؟
(الجواب) في حاشية العلامة الأمير: لو أقر بشيء أنه لولده الصغير مثلا، وقد علمنا أنه لا مال للولد بوجه فتركة؛ لأنه لم يجعله صدقة عليه حتى يحوزه له فهو توليج؛ أي إدخال شيء بالكذب، والله أعلم.
باب في الاستلحاق
[مسألة]
الاستلحاق عرفا: إقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه؛ فأركانه ثلاثة؛ الأول: مقر، وشرطه أولا: الذكورة فلا استلحاق لأم اتفاقا، والمشهور اختصاصه بالأب دنية، فلا يصح الاستلحاق من الجد؛ خلافا لأشهب في قوله: إنه يستلحق، وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ولدي لا إن قال: هذا ابن ولدي؛ فلا يصدق، وثانيا: التكليف ولو سفيها، فلا يصح استلحاق مقطوع النسب، كولد الزنا المعلوم أنه من زنا، ولا معلوم النسب؛ فيحد من ادعى أنه أبوه حد القذف إلا أن يقر بالزنا فحد الزنا أيضا، والثالث: إقرار بأنه أب مجهول النسب، ولو مع تكذيب أمه له؛ لتشوف الشارع للحوق النسب، والمشهور أنه لا يشترط أن يعلم تقدم
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 241